أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : طواف من أصابته نجاسة
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
طواف من أصابته نجاسة
معلومات عن الفتوى: طواف من أصابته نجاسة
رقم الفتوى :
394
عنوان الفتوى :
طواف من أصابته نجاسة
القسم التابعة له
:
مقدمات في الحج
اسم المفتي
:
صالح الفوزان
نص السؤال
إذا كان الشخص وهو يطوف بالبيت لحج أو عمرة يحمل صبيًا على كتفه وأصابه شيء من بول الصبي وكان الزحام حول البيت شديدًا فهل يجب أن يخرج ويقطع الطواف حتى يزيل ما أصابه، أم يجوز له أن يواصل طوافه وإن لم يعلم به إلا بعد أن أكمل الطواف فهل تلزم إعادته أم لا؟
نص الجواب
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وبعد:
هذا السؤال يتكون من نقطتين، النقطة الأولى: إذا كان يطوف بالصبي وتبول عليه في أثناء الطواف وأصاب ثيابه. والنقطة الثانية: إذا طاف به ولم يعلم شيئًا حتى فرغ من الطواف ووجد عيه أثر البول.
أما النقطة الأولى فإنه يلزمه إذا تبول عليه الصبي في أثناء الطواف أن يقطع الطواف ويخرج ويغسل ما أصابه البول لأن الطواف عبادة يشترط لها الطهارة من الحدث ومن النجاسة على الثوب والبدن فإذا تبول الصبي عليه في أثناء الطواف فإنه يكون طوافه قد بطل فيخرج ويغسل النجاسة ويستأنف الطواف من جديد لأن من شروط صحة الطواف الطهارة.
أما المسألة الثانية وهي ما إذا طاف وهو لم يعلم واستكمل العبادة وبعد ما فرغ وجد أثر البول فالذي أراه في هذه الحالة أن طوافه صحيح لأن الصحيح من قولي العلماء أن المصلي إذا صلى وانتهى من الصلاة ووجد على ثوبه نجاسة بعد الصلاة فصلاته صحيحة إلا إذا علم بالنجاسة في أثناء الصلاة فإنه لا يستمر فيها.
مصدر الفتوى
:
موقع الفتوى
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: